وإن ففي أسبقهما . وإن قال اليوم أو غدا وقع بآخره ، نص عليه ، وعند قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم أبي بكر : لا يقع . وكذا إن أسقط اليوم الأخير . وإن أسقط الأول وقع قبل آخره ، وقيل : بعد خروجه ( م 6 ) ويأتي إن أسقطهما ، واحتج بها وغيره على [ ص: 420 ] ضعف قول الشيخ أبي بكر ، فدل أنها مثلها وأنه لا يقع فيها على قول أبي بكر .