الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن استثنى من سألته طلاقها دين ، ويتوجه أنه كنسائي الأربع ولم يقبل في الحكم ، لأن السبب لا يجوز إخراجه ويحتمل قبوله ، قال القاضي بجواز تخصيص العام . وإن قالت : طلق نساءك فقال : نسائي طوالق طلقت أيضا ، لأن اللفظ لا يقصر على سببه ، ولنا فيه خلاف في الأصول ، وإن استثناها قبل في الحكم ، لأن السبب يدل على نيته ، ويعتبر للاستثناء ونحو اتصال معتاد ، قال القاضي : وغيره ، وقطع به في المحرر ، واختاره في الترغيب ، ونيته قبل تكميل ما ألحقه به ، وقيل : وبعده ، قطع به في المبهج والمستوعب والمغني .

                                                                                                          وفي الترغيب أنه ظاهر [ ص: 414 ] كلام أصحابنا ، واختاره شيخنا ( م 13 ) وقال : دل عليه كلام أحمد ، وعليه متقدمو أصحابه ، وأنه لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء ، واحتج بالأخبار الواردة في الأيمان ، وقال : في القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر ، كقوله تعالى { وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا } إلى قوله { هدى الله } ، فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن أهل الكتاب ، وله نظائر .

                                                                                                          وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة فقيل له : ألك امرأة سوى هذه ؟ فقال : كل امرأة لي طالق فسكت ، فقيل : إلا فلانة ، قال : إلا فلانة فإني لم أعنها . فأبى أن يفتي فيه .

                                                                                                          [ ص: 414 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 414 ] مسألة 13 ) قوله : ويعتبر للاستثناء ونحوه اتصال معتاد ، قال القاضي وغيره : وقطع به في المحرر ، واختاره في الترغيب ، ونيته قبل تكميل ما ألحقه به ، وقيل : وبعده ، قطع به في المبهج والمستوعب والمغني .

                                                                                                          وفي الترغيب أنه ظاهر كلام أصحابنا ، واختاره شيخنا ، انتهى ، ما قطع به في المحرر قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم والوجيز والمنور وتجريد العناية وغيرهم ، قال في القواعد الأصولية : وهذا المذهب ، انتهى ، ما قطع به في المبهج والمستوعب والمغني .

                                                                                                          وقال صاحب الترغيب : إنه ظاهر كلام الأصحاب ، وهو الصواب ، واختاره الشيخ تقي الدين وقال : دل عليه كلام الإمام أحمد ، وعليه متقدمو أصحابه ، وإنه لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء وجزم بما قطع به في المغني والشارح وقالا في آخر الاستثناء ولا يصح الاستثناء في جميع ذلك إلا متصلا بالكلام ، وقالا في الإقرار : ولا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلا بالكلام ، فإن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه وفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام أجنبي لم يصح ، لأنه إذا سكت أو عدل عن إقراره إلى شيء آخر استقر حكم ما أقر به فلم يرتفع ، بخلاف ما إذا كان في كلامه فإنه لا يثبت حكمه وينتظر ما يتم به حكم به كلامه ، ويتعلق به حكم الاستثناء والشرط والعطف البدل ونحوه ، انتهى ، فهذه ثلاث عشرة مسألة في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية