وكذا ، وإن لم يقل الأربع ففي الحكم [ ص: 413 ] روايتان ( م 12 ) وفي الترغيب : نسائي الأربع [ ص: 412 ] طوالق واستثنى واحدة بقلبه ، لم يصح ، على الأشبه ، لأنه صرح وأوقع ، ويصح أربعتكن طوالق إلا فلانة . أربعتكن إلا فلانة طوالق
[ ص: 413 ]