وإن وأجراه في المغني كإن أعطيتني بانت واستحقه ، [ ص: 354 ] وله الرجوع قبل قبولها ، وإن لم تقبل فنصه : يقع رجعيا ، وقيل : يقع في الأولى ، وقيل : والثانية ( م 8 ) وخرج من نظيرتهن في العتق عدمه فيهن ، ولا ينقلب بائنا ببذلها في المجلس ، وقيل : بلى في الأولتين ، قال قال ابتداء : أنت طالق بألف أو على ألف ، أو وعليك ألف ، فقبلته في المجلس شيخنا مع أن " على " للشرط اتفاقا .
وفي المغني : ليست له ولا لمعاوضة ، لعدم صحة بعتك ثوبي على دينار .
[ ص: 354 ]