وإن قالت : قال في الروضة : أو اثنتين استحقه ، وقيل : إن قال ثلاثا بالألف فثلاثة ، وإن قال : أنت طالق وطالق وطالق ، بانت بالأولة ، وقيل : بالكل وإن ذكره عقب الثانية بانت بها والأولى رجعية ولغت الثالثة ، وإن قالت ثلاثا بألف لم يستحق إلا بها ، ولو وصف طلقة ببينونة وقلنا به لعدم التحريم التام وإن لم يصفها فواحدة رجعية ، وقيل : بائن بثلاثة ، وهو رواية في التبصرة ، وإن كانت معه بواحدة استحقه ، وقيل : ثلاثة إن جهلت . طلقني واحدة بألف ، أو على ألف ، أو ولك ألف ، فطلقها ثلاثا