فإن ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان ، : يحرم ، فعنه : يكره ، ففي [ ص: 306 ] جواز خروجه لأجله وجهان ، ( م 7 و 8 ) ونقل وعنه ابن هانئ وغيره : ما كان [ ص: 307 ] فيه شيء من زي العجم وشبهه فلا يدخل ، ونقل ابن منصور : لا بأس أن لا يدخل ، قال : لا كريحان منضد ، وذكر أن النهي عن التشبه بالعجم للتحريم ، ونقل ابن عقيل جعفر : ، ونقل لا يشهد عرسا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ، ويخرج لصورة على الجدار الأثرم والفضل : لا لصورة على ستر لم يستر به الجدر .
[ ص: 306 ]