وإن حضر وغيره ، وإلا امتنع ، وإن علم بعد حضوره أزاله ، فإن عجز خرج ، وخرج علم ثم منكرا يقدر يغيره من وليمة فيها آنية فضة ، فقال الداعي : نحولها ، فلم يرجع ، نقله أحمد ، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير ، قال حنبل : لا بأس . وفي المذهب والمستوعب : لا ينصرف ، وقاله أحمد ، وإن وجب الإنكار على قول أو رواية فكما تقدم . أحمد