الحسنة والمال والبلد بالأقرب فالأقرب من نسائها ، كأم وخالة وعمة ، اختاره الأكثر ، ومهر المثل معتبر بمن يساويها في الصفات : من نساء عصبتها من جهة أبيها وحدها ، فإن عدم الكل فأشبهها من نساء بلدها ، ثم الأقرب فالأقرب ، فإن لم يوجد إلا فوقها أو دونها زيد ونقص بقدره ، وتعتبر عادتهم ، وقيل : إلا في تأجيل مهر ، فإن اختلفت مهورهن أخذ الوسط الحال . وعنه