وفي [ ص: 290 ] وجهان ( م 36 ) وذكر سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة : لها القاضي ، وهي معتبرة بحاله عند حبس رهن بمهر المثل على المتعة ، وقيل : بحالها وقيل : هما ، فأعلاها خادم ، وأدناها كسوة تجزئها لصلاتها ، أحمد : يقدرها حاكم ، وعنه : هي بقدر نصف مهر مثلها . وعنه
[ ص: 290 ]