الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة [ ص: 290 ] وجهان ( م 36 ) وذكر القاضي : لها حبس رهن بمهر المثل على المتعة ، وهي معتبرة بحاله عند أحمد ، وقيل : بحالها وقيل : هما ، فأعلاها خادم ، وأدناها كسوة تجزئها لصلاتها ، وعنه : يقدرها حاكم ، وعنه : هي بقدر نصف مهر مثلها .

                                                                                                          [ ص: 290 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 290 ] مسألة 36 ) قوله : وفي سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجهان . انتهى . أحدهما : يسقط قطع به ابن رزين في شرحه ، وقدمه في المغني والشرح .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يسقط ، وهو احتمال في المغني والشرح وصححه الناظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .




                                                                                                          الخدمات العلمية