ولو فإن لم يتملكه بإرث فنصف قيمته ، وإلا فهل يقدم حق الله فيرسله ويغرم لها قيمة النصف ؟ أم حق الآدمي فيمسكه ويبقى ملك المحرم ضرورة ؟ أم هما سواء فيخيران ، فإن أرسله برضاها غرم لها وإلا بقي مشتركا ؟ قال في الترغيب : ينبني على حكم الصيد المملوك بين محل ومحرم . أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم
وفيه الأوجه ( م 29 ) وإن نقصت [ ص: 284 ] صفته فكذلك أو نصفه ناقصا ، : مع أرشه . وعنه
وفي التبصرة رواية ثالثة قدمها : نصفه بأرشه بلا تخيير .