الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي لزومها رد نصفه قبل تقبيض هبة ورهن وفي مدة خيار بيع وجهان ( م 28 ) .

                                                                                                          [ ص: 283 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 283 ] مسألة 28 ) قوله : وفي لزومها رد نصفه قبل تقبيض هبة ورهن وفي مدة خيار [ بيع ] وجهان . انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح ، قال ابن رزين : ولا تجبر على إزالة ملكها في مدة الخيار ، وقبل قبض الهبة كذلك ، وقيل : تجبر . انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب عدم اللزوم في الثلاث ، وتستدرك ظلامته . والقول الثاني : يلزمها الرجوع في الثلاث ، فتفسخ العقد .




                                                                                                          الخدمات العلمية