[ ص: 278 ] وإن فالروايتان لكن الواجب القيمة ; لئلا يملكها ما تنكره ، وقيل : إن قبل قولها فما عينته ، وفي فتاوى اختلفا في عينه أو وصفه : إن عينت أمها وعين أباها فينبغي أن يعتق أبوها ; لأنه مقر بملكها له ، وإعتاقه عليها ، ثم يتحالفان ، ولها الأقل من قيمة أمها أو مهر مثلها . الشيخ
وفي الواضح : يتحالفان ، كبيع ، ولها الأقل مما ادعته أو مهر مثلها .
وفي الترغيب : يقبل قول مدعي جنس مهر المثل ، في أشهر الروايتين ، والثانية : قيمة ما يدعيه هو .
[ ص: 278 ]