الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=11223 [ ص: 277 ] مسألة 20 ) قوله : وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر المهر قبل قوله ويحلف . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : قول مدعي مهر المثل ، نصره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وفي اليمين وجهان . انتهى . قال في المحرر : ولم يذكر اليمين ، فيخرج وجوبها على وجهين .
وقال في الهداية والمستوعب : وفي كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على الوجهين ، وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وظاهر المقنع والشرح وشرح ابن منجى إطلاق الخلاف أيضا .
( أحدهما ) لا يحلف ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقطع به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة وغيره .
( والوجه الثاني ) تجب اليمين ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ، وقطع به الشريف أبو جعفر nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ، وقدمه ، nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق في المغني : إذا ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر منه رد إلى مهر المثل ، ولم يذكر أصحابنا يمينا ، والأولى أن يتحالفا فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة فلا يعدل عنه ، إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوى ; ولأنهما تساويا في عدم الظهور ، فشرع التحالف كما لو اختلف المتبايعان . انتهى . والظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد لم يطلع على الخلاف ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني لم يستحضر الخلاف حالة التصنيف ، إذ الخلاف ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع وغيره ، اللهم إلا أن يكون صنف المغني قبله ثم اطلع على الخلاف .