الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 278 ] وإن اختلفا في عينه أو وصفه فالروايتان لكن الواجب القيمة ; لئلا يملكها ما تنكره ، وقيل : إن قبل قولها فما عينته ، وفي فتاوى الشيخ : إن عينت أمها وعين أباها فينبغي أن يعتق أبوها ; لأنه مقر بملكها له ، وإعتاقه عليها ، ثم يتحالفان ، ولها الأقل من قيمة أمها أو مهر مثلها .

                                                                                                          وفي الواضح : يتحالفان ، كبيع ، ولها الأقل مما ادعته أو مهر مثلها .

                                                                                                          وفي الترغيب : يقبل قول مدعي جنس مهر المثل ، في أشهر الروايتين ، والثانية : قيمة ما يدعيه هو .

                                                                                                          [ ص: 278 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 278 ] تنبيه ) . قوله : وإن اختلفا في عينه أو وصفه فالروايتان ، يعني المتقدمتين قبل ذلك قريبا ، وهو قد قدم أن القول قول الزوج ، فكذلك هنا .




                                                                                                          الخدمات العلمية