الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن زوجه بحرة ثم باعه لها بثمن في ذمتها فعلى حكم مقاصة الدينين ، وإن تعلق برقبته تحول مهرها إلى ثمنه ، كشراء غريم عبدا مدينا ، وإن تعلق [ ص: 270 ] بذمتيهما سقط المهر : لملكها العبد ، والسيد تبع له ; لأنه ضامنه ، ويبقى الثمن للسيد عليها ، وقيل : لا يسقط ، بناء على من ثبت له دين على عبد ثم ملكه ففي سقوطه وجهان ( م 13 ) والنصف قبل الدخول كالجميع إن لم يسقط ، في رواية ، وإن باعه لها بمهرها صح ، نص عليه ; لجواز كونه ثمنا لغير هذا العبد ، وفي رجوعه قبل الدخول بنصفه أو بجميعه الروايتان وعنه : لا يصح قبله ; لأنه يلزم من صحته فسخ النكاح ، ومن سقوط المهر بطلان البيع ; لأنه عوضه ، واختار ولد صاحب الترغيب : إن تعلق [ ص: 271 ] برقبته أو ذمته وسقط ما في الذمة بملك طارئ برئت ذمة سيد ، فيلزم الدور ، فيكون في الصحة بعد الدخول الروايتان قبله ، وإن جعله مهرها بطل العقد ، كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه ، إذ نقدره له قبلها ، بخلاف إصداق الخمر ; لأنه لو ثبت لم ينفسخ ، ذكره جماعة ، نقل مهنا : إذا قال له تزوج على رقبتك فهذا لا يكون أن يزوج على رقبته ، وإذا تزوج امرأة فخرج بالعبد عيب قال : ترده والمهر على مولاه .

                                                                                                          [ ص: 270 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 270 ] مسألة 13 ) قوله فيما إذا زوجه بحرة ثم باعه لها بثمن في ذمتها : وإن تعلق برقبته تحول مهرها إلى ثمنه وإن تعلق بذمتيهما سقط المهر وقيل : لا يسقط ، بناء على من ثبت له دين على عبد ثم ملكه ، ففي سقوطه وجهان . انتهى . قال في المحرر بعد أن قدم أنه يسقط كما قال المصنف : وقيل لا يسقط المهر ; لثبوته قبل أن تملكه ، وأصلهما من ثبت له دين على عبد ثم ملكه هل يسقط ؟ على وجهين . انتهى . فأفصح أن الوجهين في المهر كالوجهين في العبد ، وأن المقدم فيهما السقوط وقدم السقوط أيضا في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يسقط .

                                                                                                          ( تنبيهات ) .

                                                                                                          ( أحدهما ) قوله : إن باعه لها بمهرها صح . وفي رجوعه قبل الدخول بنصفه أو بجميعه الروايتان . انتهى . مراده بهما اللتان يأتيان قريبا فيما إذا اشترت زوجها وقد أطلقهما أيضا ، ويأتي تصحيحهما هناك




                                                                                                          الخدمات العلمية