، وتملك المهر بالعقد : نصفه . وتقدم الضمان والتصرف في البيع ، ويتقرر المسمى حرة أو أمة بموت أحدهما وبقتله . وعنه
وفيه رواية .
وفي الوجيز يتقرر إن قتل نفسه أو قتله غيرهما ، فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر ، وهو متجه إن قتلته ، وبوطئه في فرج ، والأصح أو دبر ، لا فرج ميتة ، ذكره وغيره ، وبالخلوة ، أبو المعالي : أو لا اختاره في عمد الأدلة فعلى الأول يتقرر إن لم تمنعه وعلم بها ، وعنه : أو لا ، [ ص: 272 ] وليس عندهما مميز مطلقا وقيل : سلم ، وهو ممن يطأ مثله ، بمن يوطأ مثلها . وعنه
[ ص: 271 ]