الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتملك المهر بالعقد ، وعنه : نصفه . وتقدم الضمان والتصرف في البيع ، ويتقرر المسمى حرة أو أمة بموت أحدهما وبقتله .

                                                                                                          وفيه رواية .

                                                                                                          وفي الوجيز يتقرر إن قتل نفسه أو قتله غيرهما ، فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر ، وهو متجه إن قتلته ، وبوطئه في فرج ، والأصح أو دبر ، لا فرج ميتة ، ذكره أبو المعالي وغيره ، وبالخلوة ، وعنه : أو لا اختاره في عمد الأدلة فعلى الأول يتقرر إن لم تمنعه وعلم بها ، وعنه : أو لا ، [ ص: 272 ] وليس عندهما مميز مطلقا وقيل : سلم ، وهو ممن يطأ مثله ، بمن يوطأ مثلها .

                                                                                                          [ ص: 271 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 271 ] الثاني ) قوله فيما يقرر المهر وبالخلوة ، وعنه أو لا . انتهى . صوابه وعنه لا ، وزيادة " أو قبل " لا " خطأ والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية