[ ص: 262 ] وإن لم يصح ، كالمنصوص في كتابية ، وفيها في المذهب يصح بقصدها [ الاهتداء ] بها ، أصدقها تعليم قرآن : بلى ، ذكره وعنه الأظهر ، وجزم به في عيون المسائل ، فتعين ، [ وقيل ] والقراءة ، فإن تعلمته من غيره لزمته الأجرة ، وإن علمها ثم سقط رجع بالأجرة ، مع تنصيفه بنصفها ، وإن طلقها ولم يعلمها لزمه أجرة ما يلزمه لخوف الفتنة ، [ جزم ] به في الفصول ، وأنه يكره سماعه بلا حاجة . ابن رزين
وفي المذهب أصله هل صوت المرأة عورة ؟ فيه روايتان ، : يعلمها مع أمن الفتنة ، فإن ادعى أنه علمها وقالت غيره قبل قولها ، وقيل : قوله . [ ص: 263 ] وفي الواضح بقية القرب كصلاة وصوم تخرج على الروايتين . وعنه