وإن ، أو ألفا إن لم تكن له زوجة وألفين معها ، أصدقها ألفا إن كان أبوها [ ص: 261 ] حيا وألفين مع موته : يصح ، فعنه : لا ، ونصه : يصح في الثانية لا الأولى ، وكذا ألفا إن لم يخرجها من دارها وألفين به ونحوه ( م 7 - 9 ) . وعنه
[ ص: 261 ]