ولا تشترط ( الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية ) ، قال في الترغيب وغيره : ولا الإشهاد على إذنها ، وكذا في تعليق ش ابن المنى في شهادة الفاسق في النكاح : لا تعتبر ; لأن رضى الولي أقيم مقام رضاها ، ويأتي كلامه في الانتصار في العدالة باطنا ، وكلام الشهادة على رضى المرأة شيخنا في قسمة الإجبار ، قال : وفي المذهب خلاف شاذ : يشترط الإشهاد على إذنها . وقال : ولا يزوجها العاقد نائب الحاكم بطريق [ ص: 192 ] الولاية لا بوكالة الولي حتى يعلم إذنها ، وإن ادعى الزوج إذنها صدقت قبل الدخول لا بعده ; لتمكينها له . وأطلق في عيون المسائل تصدق الثيب ; لأنها تزوج بإذنها ظاهرا ، بخلاف البكر فإنه يزوجها أبوها بلا إذنها ، كذا قال ، وهو يقتضي اختصاصه ببكر زوجها أبوها وقلنا يجبرها ، ويتوجه في دعوى الولي إذنها كذلك ، وذكر شيخنا قولها ، وإن ادعت الإذن فأنكر ورثته صدقت .
وفي الروضة : إن ادعى الولي إذنها فزوجها فإن أجازت ما ذكره صح ، وإلا حلفت وينفسخ النكاح ، قال : والذي أراه للولي الإشهاد ، لئلا تنكر فيحتاج إلى بينة .