الدين والنسب ، وهو المنصب والحرية واليسار ، حسب ما يجب لها ، وقيل : تساويهما فيه ، والصناعة ، في الأشهر والكفاءة ( و عنه ) ولأصحابه في اليسار أوجه ، ثالثها يعتبر في أهل المدن ، فلا تزوج عفيفة بفاجر ، ولا حرة بعبد ، ش : ولا عتيق وابنه بحرة الأصل ، ولا موسرة بمعسر ، وظاهره ولو كان متوليا ، وقاله وعنه شيخنا ، ولا بنت تانئ وهو رب العقار بحائك ، ولا بنت بزاز بحجام ، ولا عربية بعجمي ( و ) في الكل ، ش : ولا قرشية بغير قرشي ، ولا هاشمية بغير هاشمي ( و وعنه ) وقيل : نساج كحائك ، ش : ليس ولد الزنا كفوا لذات نسب كعربية ، وإن المولى كفو لمولاة لا لمن لا ولاء عليها . وموالي وعنه بني هاشم لا يشاركونهم في الكفاءة في النكاح ، نقل : { الميموني } في الصدقة ، ولم يكن عنده هذا هكذا في التزويج ، ونقل مولى القوم من أنفسهم مهنا : إنه كفو لهم ، ذكرهما في [ ص: 191 ] الخلاف ، وزاد الشافعية على ما سبق أن غير المنتسب إلى العلماء والصلحاء المشهورين ليس كفوا للمنتسب إليهما ، وأن من به عيب مثبت للفسخ ليس كفوا للسليمة منه ، وإن لم يثبت الفسخ ، فلهم فيه وفي تأثير رق الأمهات وجهان ، وأن الحائك ونحوه ليس كفوا لبنت الخياط ونحوه ، ولا المحترف لبنت العالم ، ولا المبتدع للسنية . وعنه الكفاءة الدين والنسب ( و هـ ) اختاره ، وقيل : النسب ( و الخرقي ) . م
وقال بعض متأخري أصحابنا : إذا قلنا هي حق لله اعتبر الدين فقط ، قال : وكلام الأصحاب فيه تساهل وعدم تحقيق ، كذا قال ، ولا يعتبر في امرأة .
وفي الانتصار احتمال : يخير معتق تحته أمة ، وذكره عن ( ) . ش
وفي الواضح احتمال : يبطل بناء على الرواية : إذا استغنى عن نكاح الأمة بحرة بطل ، قال : قولهم : لا أصل ، أي لا حسب . ولا فضل ، أي لا مال . . الكسائي