الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=15992 [ ص: 188 ] مسألة 18 ) قوله : وفي متهم لرحم روايتان . انتهى .
( إحداهما ) لا ينعقد ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وصححه أيضا في الهداية والمذهب ، والمستوعب في باب موانع الشهادة ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والخلاصة والحاوي الصغير في مواضع الشهادة .
( والرواية الثانية ) ينعقد ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنتخب للآدمي ، قال في تجريد العناية : لا ينعقد ، في رواية ، فدل على أن المقدم ينعقد .
وقال في الرعاية الكبرى أيضا : وفي ابني الزوجين أو ابني أحدهما أو أبويهما أو أبوي أحدهما وكل ذي رحم محرم من الزوجين أو من الولي روايتان . انتهى . وأطلقهما هنا في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وابن منجى والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم ، لكن ذكرها بعضهم في ابني الزوجين أو أحدهما ، وبعضهم عمم الرحم ، والله أعلم . فهذه ثمان عشرة مسألة في هذا الباب قد صححت ولله الحمد .