الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ( الشرط الرابع ) بينة ، احتياطا للنسب ، خوف الإنكار ، وتكفي مستورة ، وقيل : إن ثبت بها .

                                                                                                          وفي المنتخب يثبت بها مع اعتراف متقدم .

                                                                                                          وفي الترغيب : لو تاب في مجلس العقد فكمستور ، ونقل ابن هانئ : وإعلانه أيضا ، وعنه إعلانه فقط ، وعنه : أحدهما ، ذكرهن شيخنا ، وفي شهادة عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان ( م 17 ) .

                                                                                                          [ ص: 187 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 187 ] مسألة 17 ) قوله في الشهادة : وفي شهادة عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والمقنع والهادي والبلغة والمحرر والشرح والنظم وشرح ابن منجى وابن رزين والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) ينعقد ، وهو الصحيح ، اختاره ابن بطة ، وابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، قال في تجريد العناية : لا ينعقد ، في رواية ، فدل على أن المقدم ينعقد .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا ينعقد ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .




                                                                                                          الخدمات العلمية