[ ص: 178 ] أبوها ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها ، ثم ابنه وإن نزل ، وقيل عكسه ، وأخذه في الانتصار من نقل وأحق ولي بنكاح حرة : العصبة فيه من أحرز المال . ثم أخوها لأبويها ، ثم لأبيها ، اختاره حنبل أبو بكر وجماعة ، : هما سواء ، اختاره الأكثر ، ومثله تحمل العقل وصلاة الميت ، وابنا عم أحدهما أخ لأم ، ونقل وعنه أبو الحارث : الأخ لأبوين أولى ، فإن زوج الأخ للأب كان جائزا ، ثم بنوهما كذلك ، ثم أقرب عصبة نسب [ كالإرث ] . : يقدم الابن على الجد ، وعنه : عليها يقدم الأخ على الجد ، وعنه : سواء ، ثم الولي المعتق ، ثم أقرب عصبته ، وقيل : يقدم أبو المعتقة على ابنها ، ثم السلطان أو نائبه . قال وعنه رحمه الله : والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا . الإمام أحمد : أو والي البلد وكبيره ، واختاره وعنه شيخنا ، : أو من أسلمت على يده ، قال وعنه شيخنا : تزويج الأيامى فرض كفاية ( ع ) ، فإن أباه حاكم إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كعدمه ، فقيل : توكل من يزوجها ، وقيل : لا تتزوج ، كلاهما لأصحاب الشافعي ، والصحيح ما نقل عن وأحمد وغيره : [ ص: 179 ] يزوجها ذو السلطان في ذلك المكان ، كالعضل ، فإن تعذر ذلك وكلت . أحمد : ثم عدل . . وعنه