ويزوج الأب خاصة صغيرا أذن أو كره - وذكر : في إجباره مراهقا نظر ، ويتوجه كأنثى أو كعبد مميز . وإن أقر به قبل ، ذكره في الإيضاح ، وكذا بالغا مجنونا في المنصوص ، وقيل مع شهوة وقيل بمهر المثل - امرأة ، وفي أربع وجهان ( م 2 ) ويزوجها حاكم لحاجة [ ص: 171 ] وظاهر الإيضاح لا ، وإلا فوجهان ( م 3 ) وفي المحصول وغيره حاجة نكاح فقط ، وأطلق غيره ، وصرح به في المغني وغيره ، وهو أظهر وفي الترغيب والرعاية : وكذا القاضي . وفي المذهب : يزوجون مطبقا لشهوة ، ويقبل النكاح للصغير كمجنون : وله أن يفوضه إليه إن صح بيعه وطلاقه . ولي غير أب في تزويج مجنون