ويشترط ، فإن أشار الولي إلى الزوجة [ ص: 170 ] أو سماها أو وصفها بما تتميز به ، أو قال : زوجتك بنتي ، وله واحدة لا أكثر ولو سماها بغير اسمها ، صح ، وعكسه الحمل وزوجتك فلانة ، ولم يقل بنتي . ومن تعيين الزوجين لم يصح ، نص عليه . خطب امرأة فأوجب له النكاح في غيرها فقبل يظنها مخطوبته . ويشترط رضاء الزوجين