، في الأصح فيهما ، والمنع في الصغير رواية في عيون المسائل . وإنما ملكه نيابة ، كتزويج ابنه الصغير . ومن الفرق أن ويزوج ويجبر عبده الصغير لا الكبير انفسخ ، ولو أمته لو تزوجت بلا إذنه ثم باعها لم ينفسخ عقد النكاح عندهم ، وعلى رواية لنا كذا قال ، وكلام الأصحاب يقتضي : لا فرق . تزوج العبد بلا إذنه ثم باعه . وابنته قبل كمال تسع سنين ، وكذا [ ص: 172 ] مجنونة بالغة أو ثيبا في الأصح لا ثيبا مكلفة ، ويجبر في اختيار الأكثر بكرا بالغة لا ثيبا بعد تسع ، وقيل : وقبلها ، ويجبر أمته مطلقا : يجبر الثيب ، وعنه : البكر ، وقيل : لا يجبرهما وحكي رواية . وللصغيرة بعد التسع إذن صحيح . نقله واختاره الأكثر ، ففي إجبارها وتزويج وليها بإذنها الروايتان ، وعنه : لا إذن لها ، كمال . ويحتمل في ابن تسع يزوج بإذنه ، قاله في الانتصار . وعنه
وقال أبو يعلى الصغير : يحتمل أنه كبنت ، وإن سلمنا فلا مصلحة له ، وإذنه نطق لا يكفي صمته . ولا ولاية بعد بلوغه ، وقيل لا يجبر ولي مجبر مجنونة لا يجبرها لو كانت عاقلة . فإن أجبرت امرأة فهل يؤخذ بتعيينها كفوا ؟ وهو ظاهر المذهب ، ذكره شيخنا ( و ) أو تعيينه ؟ فيه [ ص: 173 ] وجهان ( م 4 ) . ش