وعلى الأول : لو ، فوجهان ( م 13 ) فإن ملك اثنين معا فقيل : يعتقهما ، وعكسه ، وقيل : أحدهما [ ص: 90 ] بقرعة ( م 14 ) ونقله قال : أول عبد أملكه فهو حر ، فلم يملك بعد واحد شيئا مهنا في : أول غلام أو امرأة يطلع فهو حر أو طالق ، وذكر لفظها : أول من يطلع من عبيدي . الشيخ
وفي مختصر في الطلاق : ولو علقه بأول من يقوم فقمن معا طلقن ، وفي منفردة به وجه ، كذا قالا ، ولو قال : آخر ، فالآخر بعد موت سيده منذ ملكه ، وكسبه له ، ويحرم وطء الأمة حتى يشتري بعدها غيرها ، ويتوجه وجه . فإن ملك اثنين فكأول ، ابن رزين ، لم يعتق ولو رضي سيده ، [ ص: 91 ] نص عليه . وقوله لعبد غيره : أنت حر من مالي أو فيه