ومن ففي عتق الثاني روايتان ( م 15 ) وإن جهل أول الحيين عتق أحدهما بقرعة ، قال لأمته : أول ولد تلدينه حر ، أو إذا ولدت ولدا ، فولدت ميتا ثم حيا : هما ، واختار في الترغيب أن معناهما أن أمد منع السيد [ منهما ] هل هو القرعة أو الانكشاف . وعنه
وفي الانتصار احتمال : لا يعتق ولد حدث ، كتعليقه بملكه ، وإن قال : آخر ، فولدت حيا ثم ميتا فالروايتان ( م 16 ) وحمل المعتقة بصفة [ ص: 92 ] وقت التعليق أو الصفة وقيل أو فيما بينهما يتبعها في العتق لا في الصفة ، وله وطء مدبرته وأم ولده وإن لم يشرط ، نص عليه ، ويعتق ولدهما من غيره بموت السيد فقط بمنزلتهما لا ما ولدتاه على الأصح قبل تدبير وإيلاد ، وإن لم يف الثلث بمدبرة وولدها أقرع ، نص عليه ، وعنه في حمل بعد تدبير : كحمل معتقة بصفة ، واختار في الانتصار : لا يتبع ، وفيه : ؟ لأنه لا مال لهما ، اختلف كلامه ، ويظهر الحكم في ولدهما . هل يبطل حكم عتق مدبر وأم ولد بموتهما قبل سيد أم لا
[ ص: 91 ]