[ ص: 89 ] يصح من حر وفي عبد وجهان ( م 12 ) ، نحو : إن ملكت فلانا أو كل مملوك أملكه حر ، نقله الجماعة ، واختاره أصحابنا قاله تعليق عتق رقيق يملكه وغيره ; لأن العتق مقصود من الملك ، والنكاح لا يقصد به الطلاق ، وفرق القاضي بأن الطلاق ليس لله ، ولا فيه قربة إلى الله ، أحمد : لا يصح ، ذكره وعنه ظاهر المذهب ، كتعليقه حرية عبد أجنبي بكلامه ، ثم يملكه [ ثم ] يكلمه . الشيخ
[ ص: 89 ]