الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 68 ] فصل في جر الولاء ورده . ومن ثبت له ولاء لم يزل عنه ، فأما إن تزوج عبد معتقة فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه ، فإن عتق الأب انجر ولاؤه إلى معتقه ، ولا يعود إلى مولى أمه ، ولا يقبل قول سيد مكاتب ميت إنه أدى وعتق ليجر الولاء وإن عتق الجد قبله لم يجره ، وعنه : بلى ، مع موت الأب ، وعنه : مطلقا ، ثم إن عتق الأب جره ، وإن اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه ، كما لا يرث نفسه . فلو أعتق هذا الابن عبدا ثم أعتق العتيق أبا معتقه ، ثبت له ولاؤه ، وجر ولاء معتقه ، فصار ولاء كل منهما للآخر ، ومثله لو أعتق حربي عبدا كافرا فسبى سيده فأعتقه . ولو سبى المسلمون العتيق الأول فرق ثم أعتق فولاؤه لمعتقه ثانيا ، وقيل : أولا ، وقيل : لهما ، ولا ينجر ما للأول إلى الأخير قبل رقه ثانيا من ولاء ولد وعتيق ، وكذا عتيق ذمي ، وقيل : أو مسلم ، وإذا اشترى ابن وبنت معتقة أباهما نصفين فقد عتق ، وولاؤه لهما ، وجر كل منهما نصف ولاء صاحبه ، [ ص: 69 ] ويبقى نصفه لمولى أمه ، فإن مات الأب ورثاه أثلاثا بالنسب ، وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب ، فإذا مات فلمولى أمه النصف ، ولمولى أخته النصف ، وهم الأخ ومولى الأم ، فلمولى أمها النصف وهو الربع ، يبقى الربع وهو الجزء الدائر ; لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ، فيكون لمولى أمه ، وقيل : لبيت المال : وقيل لمولى أمه ثلثان ، ولمولى أمها ثلث ، ولا ترث البنت من عتيق أبيها مع أخيها ; لأنه عصبة ، وأخطأ فيها خلق ، قاله في الترغيب [ والله أعلم ] .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية