[ ص: 70 ] إذا نقله الجماعة مشارك أو مسقط فصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه ولو مع منكر له لا يرث لمانع رق ونحوه ، ويثبت إرثه مع عدم مانع رق ونحوه فيه وارثه ، وقيل : لا يرث مسقط ، اختاره أقر كل الورثة ، ولو مع عدم أهلية الشهادة ، ولو أنه واحد ، بوارث للميت من حرة أو أمته ، وذكره أبو إسحاق الأزجي عن الأصحاب سوى ، وأنه الصحيح ، فقيل : نصيبه بيد المقر ، وقيل : ببيت المال ( م 1 ) [ ص: 71 ] ويعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا من الورثة ، ولو كانت بنتا صح لإرثها بفرض ورد . وإن القاضي ثبت نسبه . أقر أحد الزوجين بابن للآخر من غيره فصدقه نائب إمام
وفيه احتمال ذكره الأزجي ; لأن الإمام ليس له منصب الورثة ، قال : وهو مبني على أنه هل له استيفاء قود لا وارث له ، وإذا لم يثبت أخذ نصف ما بيد المقر ولا يصح . إقرار غير وارث لرق ونحوه
[ ص: 70 ]