[ ص: 66 ] والمنصوص . وعتيق أبيها إذا كانت ملاعنة ، ولا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها وعتيقه وأولادهما ومن جروا ولاءه : ترث بنت المعتق ، اختاره وعنه وأصحابه ، القاضي : مع عدم عصبة ، وعنه : ترث مع أخيها فلو وعنه ورثه ابنه لا بنته ، وعلى الثانية يرثاه أثلاثا . ومن نكحت عتيقها فأحبلها فهي القائلة : إن ألد أنثى فلي النصف وذكرا الثمن وإن لم ألد فالجميع . ولا يرث به ذو فرض غير سدس لأب أو جد مع ابن أو جد مع إخوة ، حيث فرض في النسب ، واختار اشترى هو وأخته أباهما فعتق ثم اشترى عبدا وأعتقه ثم مات عتيقه بعد أبيه سقوطهما مع ابن ، ويجعل جد كأخ وإن كثروا ، قال في الترغيب : هو أقيس . أبو إسحاق
وفي الانتصار ربما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع ابن على رواية توريث بنت المولى ، فيجيء من هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء على نحو ميراثهم ، ، وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه ، قال ولا يجوز بيع الولاء [ ص: 67 ] ولا يوهب ولا يورث : قوله عليه السلام { أحمد خزاعة } ليس أكبرهم سنا ولكنه أقربهم إلى أعطه أكبر خزاعة ، قال : ولا يجوز شراؤه ولا وقفه ، فلو فإرثه لابن سيده ، ولو خلف أحد ابنيه ابنا والآخر أكثر ثم مات عتيقه فإرثه لهم بعددهم ، نص على ذلك ، ونقل مات السيد عن ابنين ثم أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه : يورث الولاء كالمال ، لكن للعصبة ، فلابن الابن نصف الإرث فيهما ، وقيل : في الأولى ، ونقله حنبل ابن الحكم في الثانية ، ومن فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها ، فإن باد بنوها فولاؤه لعصبتها ، ونقل خلفت ابنا وعصبة غيره وعتيقا جعفر : لعصبة بنيها ، وهو موافق للولاء يورث ، ثم لعصبة بنيها ، وقيل : لبيت المال ، وسيأتي من العاقلة واحتج بأن أحمد عليا اختصما في موالي والزبير صفية ، فقضى بالعقل على عمر والميراث علي . . للزبير