الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 66 ] ولا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها وعتيقه وأولادهما ومن جروا ولاءه والمنصوص . وعتيق أبيها إذا كانت ملاعنة ، وعنه : ترث بنت المعتق ، اختاره القاضي وأصحابه ، وعنه : مع عدم عصبة ، وعنه : ترث مع أخيها فلو اشترى هو وأخته أباهما فعتق ثم اشترى عبدا وأعتقه ثم مات عتيقه بعد أبيه ورثه ابنه لا بنته ، وعلى الثانية يرثاه أثلاثا . ومن نكحت عتيقها فأحبلها فهي القائلة : إن ألد أنثى فلي النصف وذكرا الثمن وإن لم ألد فالجميع . ولا يرث به ذو فرض غير سدس لأب أو جد مع ابن أو جد مع إخوة ، حيث فرض في النسب ، واختار أبو إسحاق سقوطهما مع ابن ، ويجعل جد كأخ وإن كثروا ، قال في الترغيب : هو أقيس .

                                                                                                          وفي الانتصار ربما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع ابن على رواية توريث بنت المولى ، فيجيء من هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء على نحو ميراثهم ، ولا يجوز بيع الولاء [ ص: 67 ] ولا يوهب ولا يورث ، وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه ، قال أحمد : قوله عليه السلام { أعطه أكبر خزاعة } ليس أكبرهم سنا ولكنه أقربهم إلى خزاعة ، قال : ولا يجوز شراؤه ولا وقفه ، فلو مات السيد عن ابنين ثم أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده ، ولو خلف أحد ابنيه ابنا والآخر أكثر ثم مات عتيقه فإرثه لهم بعددهم ، نص على ذلك ، ونقل حنبل : يورث الولاء كالمال ، لكن للعصبة ، فلابن الابن نصف الإرث فيهما ، وقيل : في الأولى ، ونقله ابن الحكم في الثانية ، ومن خلفت ابنا وعصبة غيره وعتيقا فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها ، فإن باد بنوها فولاؤه لعصبتها ، ونقل جعفر : لعصبة بنيها ، وهو موافق للولاء يورث ، ثم لعصبة بنيها ، وقيل : لبيت المال ، وسيأتي من العاقلة واحتج أحمد بأن عليا والزبير اختصما في موالي صفية ، فقضى عمر بالعقل على علي والميراث للزبير . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية