[ ص: 68 ] فصل في ومن ثبت له ولاء لم يزل عنه ، فأما إن جر الولاء ورده . فولاء ولدها لمولى أمه ، فإن عتق الأب انجر ولاؤه إلى معتقه ، ولا يعود إلى مولى أمه ، ولا يقبل قول سيد مكاتب ميت إنه أدى وعتق ليجر الولاء وإن عتق الجد قبله لم يجره ، تزوج عبد معتقة فأولدها : بلى ، مع موت الأب ، وعنه : مطلقا ، ثم إن عتق الأب جره ، وإن وعنه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه ، كما لا يرث نفسه . فلو اشترى الابن أباه ، ثبت له ولاؤه ، وجر ولاء معتقه ، فصار ولاء كل منهما للآخر ، ومثله لو أعتق هذا الابن عبدا ثم أعتق العتيق أبا معتقه . ولو أعتق حربي عبدا كافرا فسبى سيده فأعتقه فولاؤه لمعتقه ثانيا ، وقيل : أولا ، وقيل : لهما ، ولا ينجر ما للأول إلى الأخير قبل رقه ثانيا من ولاء ولد وعتيق ، وكذا عتيق ذمي ، وقيل : أو مسلم ، وإذا سبى المسلمون العتيق الأول فرق ثم أعتق فقد عتق ، وولاؤه لهما ، وجر كل منهما نصف ولاء صاحبه ، [ ص: 69 ] ويبقى نصفه لمولى أمه ، فإن مات الأب ورثاه أثلاثا بالنسب ، وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب ، فإذا مات فلمولى أمه النصف ، ولمولى أخته النصف ، وهم الأخ ومولى الأم ، فلمولى أمها النصف وهو الربع ، يبقى الربع وهو الجزء الدائر ; لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ، فيكون لمولى أمه ، وقيل : لبيت المال : وقيل لمولى أمه ثلثان ، ولمولى أمها ثلث ، ولا ترث البنت من عتيق أبيها مع أخيها ; لأنه عصبة ، وأخطأ فيها خلق ، قاله في الترغيب [ والله أعلم ] . اشترى ابن وبنت معتقة أباهما نصفين