الخامسة : لو : صح على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، أتى بالمأمور الذي عليه ، وصلى على الراحلة بلا عذر قائما ، أو صلى في السفينة من أمكنه الخروج منها ، وهي واقفة أو سائرة لا تصح وقطع به في المستوعب ، والمغني ، وغيرهما في الراحلة وقدمه وعنه وغيره ، وقال في الفصول في أبو المعالي ؟ فيه روايتان انتهى . السفينة : هل تصح ، كما لو كانت واقفة أم لا كالراحلة