الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وحكم العجلة والمحفة ونحوهما في الصلاة فيها : حكم الراحلة والسفينة ، على ما تقدم ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، ومجمع البحرين قال ابن تميم : وفي الصلاة على العجلة من غير عذر وجهان ، أصحهما : الصحة قال في الفروع : وقطع جماعة لا تصح هنا . كمعلق في الهواء من غير ضرورة قال في مجمع البحرين : المنع هنا أوجه من المنع هناك قال ابن عقيل : لا تصح في العجلة ; لأنها غير مستقرة . كالأرجوحة ، مع أنه اختار الصحة على الراحلة والسفينة كما تقدم قال في مجمع البحرين : وما ، قاله بعيد جدا ، لكون السفينة فوق الماء ، وظهر الحيوان أقرب إلى التزلزل وعدم القرار من جماد معظمه على الأرض فهي أولى بالصحة . انتهى . [ ص: 314 ]

قال في الفروع : فظاهر ما جزم به أبو المعالي وغيره : أنها تصح في الواقفة ، وجزم أبو المعالي وغيره : أنه لا يصح السجود ، وأنها لا تصح في أرجوحة لعدم تمكنه عرفا قال ابن عقيل ، وابن شهاب : ومثلها زورق صغير وجزم المجد في شرحه : أنها لا تصح في أرجوحة ، ولا من معلق في الهواء وساجد على هواء أو ماء قدامه ، أو على حشيش أو قطن أو ثلج ، ولم يجد حجمه ونحو ذلك ، لعدم إمكان المستقر عليه . انتهى . فعلى رواية عدم الصحة في السفينة : يلزمه الخروج منها للصلاة ، زاد ابن حمدان وغيره : إلا أن يشق على أصحابه نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية