قوله ( وإن . فما كان يصلح للرجال فهو للرجل . وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة . وما كان يصلح لهما فهو بينهما ) . هذا المذهب . نص عليه . وجزم به في الشرح ، تنازع الزوجان ، أو ورثتهما في قماش البيت ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة مع أن كلامهم محتمل للخلاف . وقدمه في المغني ، والمحرر ، وشرح والخرقي ابن منجا ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقيل : الحكم كذلك إن لم تكن عادة . فإن كان ثم عادة : عمل بها . نقل : المصحف لهما . فإن كانت المرأة لا تقرأ أو لا تعرف بذلك : فهو له . وجزم به الأثرم الزركشي . وقلت وهو الصواب . [ ص: 379 ] وقال : إن كان بيدهما المشاهدة : فبينهما . وإن كان بيد أحدهما المشاهدة : فهو له . كما يأتي القاضي في المسألة التي بعدها . عنه