الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تنازع الزوجان ، أو ورثتهما في قماش البيت . فما كان يصلح للرجال فهو للرجل . وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة . وما كان يصلح لهما فهو بينهما ) . هذا المذهب . نص عليه . وجزم به في الشرح ، والخرقي ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة مع أن كلامهم محتمل للخلاف . وقدمه في المغني ، والمحرر ، وشرح ابن منجا ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقيل : الحكم كذلك إن لم تكن عادة . فإن كان ثم عادة : عمل بها . نقل الأثرم : المصحف لهما . فإن كانت المرأة لا تقرأ أو لا تعرف بذلك : فهو له . وجزم به الزركشي . وقلت وهو الصواب . [ ص: 379 ] وقال القاضي : إن كان بيدهما المشاهدة : فبينهما . وإن كان بيد أحدهما المشاهدة : فهو له . كما يأتي عنه في المسألة التي بعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية