قوله ( وإن : حكم بآلة كل صناعة لصاحبها ، في ظاهر كلام اختلف صانعان في قماش دكان لهما رحمه الله الإمام أحمد ) وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال والخرقي : إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم : فكذلك . وإن كانت من طريق المشاهدة : فهو بينهما على كل حال . وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها . القاضي قلت : يحتمل أن تكون حكاية عن المصنف راجعة إلى المسألتين . وهو أولى . لكن القاضي الشارح لم يذكره إلا في هذه المسألة . وتنبه ابن منجا في شرحه لذلك . فقال : الخلاف عائد إلى المسألتين . وصرح به في المغني . وكذا في الفروع . المصنف قلت : وكلامه في الهداية ، والمحرر ، والحاوي : محتمل أيضا . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكلام في التعليق يقتضي أن المدعى به متى كان بيديهما : مثل أن يكونا بدكان وكالزوجين . القاضي