قوله ( ) في هذه المسألة طريقان : وإن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه فمات : فعل به كفعله
أحدهما : أن فيها الروايتين المتقدمتين قال المصنف والشارح : وهو قول غير أبي بكر وهو ظاهر كلام والقاضي هنا المصنف
والطريق الثاني : أنه هنا قتل ولا يزاد عليه رواية واحدة وهو قول أبي بكر قال والقاضي في المغني وتبعه المصنف الشارح : وهو الصحيح من المذهب واعلم أن محل ذلك فيما لو انفرد : لم يكن فيه قصاص كما لو أجافه أو أمه أو قطع يده من نصف ذراعه أو رجله من نصف ساقه أو يدا ناقصة أو شلاء أو زائدة ونحوه فسرى ومثل بما لا يجب فيه قصاص كالقطع من مفصل والموضحة ومثل لما يجب فيه القصاص كالقطع من المفصل واعلم أنه لو المصنف : ففيه طريقان أيضا والصحيح منهما : أنه على الروايتين [ ص: 492 ] اختاره قطع يديه أو رجليه أو جرحه جرحا يوجب القصاص لو انفرد ; فسرى إلى النفس القاضي وغيرهما فيصح تمثيل والمصنف بقطع اليد من المفصل والطريق الثاني : أنه لا يقتص من الطرف رواية واحدة وهي طريقة المصنف أبي الخطابي وجماعة ففي كل من المسألتين طريقان ولكن الترجيح مختلف وحيث قلنا : يفعل به مثل ما فعل وفعل فإن مات وإلا ضربت عنقه وفي الانتصار احتمال أو الدية بغير رضاه وقال في الفروع : وأطلق جماعة : رواية يفعل به كفعله غير المحرم واختاره أبو محمد الجوزي : يفعل به كفعله إن كان موجبا وإلا فلا وعنه : يفعل به كفعله إن كان موجبا أو موجبا لقود طرفه لو انفرد وإلا فلا فعلى المذهب في أصل المسألة : لو فعل به مثل فعله فقد أساء ولم يضمن وأنه لو وعنه : ففي دخول قود طرفه في قود نفسه كدخوله في الدية روايتان وأطلقهما في الفروع والمحرر والحاوي قطع طرفه ثم قتله قبل البرء
إحداهما : يدخل قود الطرف في قود النفس ويكفي قتله صححه في النظم وقدمه في الرعايتين وهو ظاهر ما قطع به الخرقي
والرواية الثانية : لا يدخل قود الطرف في قود النفس فله قطع طرفه ثم قتله قال في الترغيب : فائدة الروايتين : لأن قطع السراية كاندماله وعلى المذهب أيضا : لو قطع طرفا ثم عفا إلى الدية : كان له تمامها [ ص: 493 ] وإن لو عفا عن النفس سقط القود في الطرف : لم يكن له شيء وإن قطع ما يوجب الدية ثم عفا ؟ فيه احتمالان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع قطع أكثر مما يوجب به دية ثم عفا : فهل يلزمه ما زاد على الدية أم لا والزركشي قلت : الصواب أنه لا يلزمه الزائد وعلى الرواية الثانية : الاقتصار على ضرب عنقه أفضل وإن قطع ما قطع الجاني أو بعضه ثم عفا مجانا : فله ذلك وإن عفا إلى الدية : لم يجز بل له ما بقي من الدية فإن لم يبق شيء سقط