قوله ( حتى الزوجين وذوي الأرحام ) [ ص: 483 ] وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال : يختص العصبة ذكرها وعنه ابن البنا وخرجها الشيخ تقي الدين رحمه الله واختارها فائدة :
فيه روايتان وأطلقها في الفروع والقواعد الفقهية في القاعدة السادسة عشر بعد المائة هل يستحق الوارث القصاص ابتداء أم ينتقل عن موروثه ؟
إحداهما يستحقونه ابتداء لأنه يجب بالموت قلت : وهو الصواب والثانية : ينتقل عن موروثه لأن سببه وجد في حياته وهو الصواب قياسا على الدية وتقدم حكم الدية في " باب الموصى به "