قوله ( فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور ) وهو المذهب نص عليه قال وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب وصححه في البلغة وغيره وجزم به في وصاحب الكافي والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم ( الخرقي : له ذلك ) فائدة : وعنه
لو : قام وارثهما مقامهما في القصاص على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعند مات الصبي والمجنون قبل البلوغ والعقل ابن أبي موسى : يسقط القود وتتعين الدية