قوله ( ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد إلا أن يقتله وهو [ ص: 470 ] مثله أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق ويموت المجروح فإنه يقتل به )
يعني : إذا ويموت المجروح : فإنه يقتل به على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع : قتل به في المنصوص قال قتل عبد عبدا أو ذمي أو مرتد ذميا أو جرحه ثم أسلم القاتل أو الجارح أو عتق المصنف والشارح : ذكره أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم وقيل : لا يقتل به وهو احتمال في المغني وغيره وهو ظاهر نقل بكر كإسلام حربي قاتل
فائدة :
لو : وجب القود على الصحيح من المذهب وقيل : لا قود قتل من هو مثله ثم جن