الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد إلا أن يقتله وهو [ ص: 470 ] مثله أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق ويموت المجروح فإنه يقتل به )

يعني : إذا قتل عبد عبدا أو ذمي أو مرتد ذميا أو جرحه ثم أسلم القاتل أو الجارح أو عتق ويموت المجروح : فإنه يقتل به على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع : قتل به في المنصوص قال المصنف والشارح : ذكره أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم وقيل : لا يقتل به وهو احتمال في المغني وغيره وهو ظاهر نقل بكر كإسلام حربي قاتل

فائدة :

لو قتل من هو مثله ثم جن : وجب القود على الصحيح من المذهب وقيل : لا قود

التالي السابق


الخدمات العلمية