الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الثالث : أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد : بمثله ) الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة : أن العبد يقتل بالعبد سواء كان مكاتبا أو لا وسواء كان يساوي قيمته أو لا وعنه : لا يقتل به إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه ويأتي في أول " باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس " مزيد بيان على ذلك

تنبيه :

عموم كلامه يشمل ما لو كان العبد القاتل والعبد المقتول لواحد وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في الرعاية صريحا وقدمه في القواعد الأصولية ويؤيده ما قاله المصنف وغيره في المكاتبة وقيل : لا يقتل به والحالة هذه [ ص: 468 ] وهما وجهان مطلقان في المذهب ومسبوك الذهب نقلهما في الفروع عنه قال في الرعاية : فإن قتل عبد زيد عبده الآخر : فله قتله دون العفو على مال قلت : فيعايى بها وعموم كلامه أيضا يشمل ما لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لذمي وهو صحيح وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الأصحاب وهو الصواب وقيل : لا يقتل به وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع

فائدة :

لا يقتل مكاتب بعبده فإن كان ذا رحم محرم منه كأخيه ونحوه فوجهان وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع

أحدهما : لا يقتل به وهو المذهب جزم به في المنور وقدمه في النظم

والثاني : يقتل به

تنبيه :

ظاهر قوله " أن يساويه في الدين والحرية أو الرق " أنه لو قتل من بعضه حر مثله أو أكثر منه حرية : أنه يقتل به وهو صحيح وهو المذهب والصحيح من الوجهين صححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقطع به الزركشي وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره وقيل : لا يقتل به

التالي السابق


الخدمات العلمية