قوله ( الثالث : وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد : بمثله ) الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة : أن العبد يقتل بالعبد سواء كان مكاتبا أو لا وسواء كان يساوي قيمته أو لا أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني : لا يقتل به إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه ويأتي في أول " باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس " مزيد بيان على ذلك وعنه
تنبيه :
عموم كلامه يشمل ما لو وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في الرعاية صريحا وقدمه في القواعد الأصولية ويؤيده ما قاله كان العبد القاتل والعبد المقتول لواحد وغيره في المكاتبة وقيل : لا يقتل به والحالة هذه [ ص: 468 ] وهما وجهان مطلقان في المذهب ومسبوك الذهب نقلهما في الفروع عنه قال في الرعاية : فإن المصنف : فله قتله دون العفو على مال قتل عبد زيد عبده الآخر قلت : فيعايى بها وعموم كلامه أيضا يشمل ما لو وهو صحيح وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الأصحاب وهو الصواب وقيل : لا يقتل به وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع قتل عبد مسلم عبدا مسلما لذمي
فائدة :
فإن كان ذا رحم محرم منه كأخيه ونحوه فوجهان وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع لا يقتل مكاتب بعبده
أحدهما : لا يقتل به وهو المذهب جزم به في المنور وقدمه في النظم
والثاني : يقتل به
تنبيه :
ظاهر قوله " أن يساويه في الدين والحرية أو الرق " أنه لو : أنه يقتل به وهو صحيح وهو المذهب والصحيح من الوجهين صححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقطع به قتل من بعضه حر مثله أو أكثر منه حرية الزركشي وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره وقيل : لا يقتل به