[ ص: 469 ] قوله ( في الصحيح عنه ) وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والفروع وغيرهم ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر : يعطي الذكر نصف الدية إذا قتل الأنثى قال في المحرر : وهو بعيد جدا وخرج في الواضح من هذه الرواية فيما إذا قتل عبد عبدا وفي تفاضل مال في قود طرفه وعنه