[ ص: 462 ] باب شروط القصاص قوله ( وهي أربعة أحدهما : فأما الصبي والمجنون : فلا قصاص عليهما ) بلا نزاع أن يكون الجاني مكلفا
قوله ( روايتان أصحهما : وجوبه ) وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وهو المذهب صححه في النظم وغيره وقطع به وفي السكران وشبهه وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره والثانية : لا يجب عليه وقدمه في الرعايتين هنا واختاره القاضي الناظم في كتاب الطلاق وذكر : أن وجوب القصاص عليه مبني على طلاقه وقد تقدم ذلك محررا في أول " كتاب الطلاق " فليعاود أبو الخطاب