قوله ( إذ : ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان ) وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والنظم وشرح خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات ابن منجا وتجريد العناية وغيرهم
أحدهما : يجب القصاص صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
والوجه الثاني : لا قصاص عليه وهو المذهب قاله في الفروع وجزم به في المنور ومنتخب الأدمي