[ ص: 455 ] نقل أبو طالب : من : قتل المولى وحبس العبد حتى يموت لأنه سوط المولى وسيفه كذا قال أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأنه لو جنى بإذنه لزم مولاه لمن كانت الجناية أكثر من ثمنه وحملها وأبو هريرة أبو بكر على جهالة العبد ونقل ابن منصور : إن : أثم وأن في ضمان قيمته روايتين ويحتمل إن خاف السلطان قتلا أمر عبدا بقتل سيده فقتل
فوائد
لو فدمه وجرحه هدر على الصحيح من المذهب نص عليه قال لغيره " اقتلني أو اجرحني " ففعل : عليه الدية وقيل : عليه ديتهما ذكره في الرعاية وعنه : عليه الدية للنفس دون الجرح ويحتمل القود فيهما وهو لصاحب الرعاية ولو قاله " ضمن الفاعل لسيده بمال فقط نص عليه ولو قال " اقتلني وإلا قتلتك " قال في الفروع : فخلاف كإذنه وقال في الانتصار : لا إثم ولا كفارة وقال في الرعايتين والحاوي : وإن وعنه فإكراه ولا قود إذن قال " اقتلني وإلا قتلتك " : ولا دية ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن قلنا : هي للورثة وإن وعنه فليس إكراها وفعله حرام [ ص: 456 ] واختار في الرعاية الكبرى : أنه إكراه وإن قال له القادر عليه " اقتل نفسك وإلا قتلتك " أو " اقطع يدك وإلا قطعتها " فليس إكراها فإن قتل أحدهما : قتل به على الصحيح من المذهب قال في الرعاية قال " أقتل زيدا أو عمرا " قلت : ويحتمل الإكراه وإن له : قتل الثلاثة جزم به في الرعاية الكبرى أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر