قوله ( وإن : فالقصاص على القاتل ) وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وأما الآمر : فالصحيح من المذهب : أنه يعزر لا غير نص عليه وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل : يحبس كممسكه وفي المبهج رواية : يقتل أيضا وعنه : يقتل بأمره عبده ولو كان كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل وعنه