[ ص: 447 ] قوله ( الثاني : أن ، أو يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما ، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما . فهذا فيه الكفارة ) . على ما يأتي في بابها . وفي وجوب يتترس الكفار بمسلم ، ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم ، فيقتل المسلم روايتان . الدية على العاقلة
إحداهما : لا تجب الدية . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في ، والمنور . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . قال الخرقي الشارح : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا المشهور عن إمامنا ، ومختار عامة أصحابنا : ، الخرقي ، والقاضي والشيرازي ، وابن البنا ، ، وغيرهم . وأبي محمد
والرواية الثانية : تجب عليهم . جزم به في الوجيز .
تنبيه :
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : محل هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور ، كالأسير ، والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة ، والخروج من صفهم . فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره : فلا يضمن بحال . انتهى . وتقدم معنى ذلك في أثناء " كتاب الجهاد " في قول " وإن تترسوا بمسلمين " المصنف : تجب الدية في الصورة الأخيرة . وفي عيون المسائل : عكس هذه الرواية لأنه فعل الواجب هنا قال : وإنما وجبت الكفارة كما لو حلف لا يصلي فيصلي ويكفر كذا هنا وعنه