الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والخطأ على ضربين أحدهما : أن يرمي الصيد ، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا فعليه الكفارة والدية على العاقلة ) بلا نزاع

تنبيه :

مفهوم قوله " أو يفعل ماله فعله " أنه إذا فعل ما ليس له فعله كأن يقصد رمي آدمي معصوم ، أو بهيمة محترمة ، فيصيب غيره أن ذلك لا يكون خطأ ، بل عمد وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله قاله القاضي في روايتيه . وهو ظاهر كلام الخرقي . وخرجه المصنف على قول أبي بكر فيمن رمى نصرانيا ، فلم يقع به السهم حتى أسلم أنه عمد يجب به القصاص . وقدم في المغني : أنه خطأ وهو مقتضى كلامه في المحرر ، وغيره حيث قال في الخطأ : أن يرمي صيدا ، أو هدفا ، أو شخصا ، فيصيب إنسانا لم يقصده

التالي السابق


الخدمات العلمية