الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات . فعليه القود ) بلا نزاع . [ ص: 436 ]

وقوله ( فإن قطعها حاكم من صغير ، أو وليه : فلا قود وكذا لو قطعها ولي المجنون منه : فلا قود ) مقيد فيهما بما إذا كان ذلك لمصلحة . والصحيح من المذهب : أنه لا قود عليهما إذا فعلا ذلك لمصلحة . وقطع به أكثر الأصحاب . وقال في الفروع ، وقيل : الأولى لمصلحة

التالي السابق


الخدمات العلمية